الشهيد الأول
245
القواعد والفوائد
فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق . وكذا حب الزوان ( 1 ) في الحنطة بمثلها . وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ( 2 ) . ولو قلنا بمذهب الشيخ ( 3 ) : أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث . وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث . قاعدة [ 81 ] يستفاد من دلالة الإشارة إحكام ، كقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( 4 ) مع قوله : ( وفصاله في عامين ) ( 5 ) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر . ومنها : قول المصلي : ( أدخلوها بسلام آمنين ) ( 6 ) وقصد
--> ( 1 ) الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه . وفي الصحاح : هو حب يخالط البر . انظر : ابن منظور / لسان العرب ( مادة زون ) . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : بحالته . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 29 . ( 4 ) الأحقاف : 15 . ( 5 ) لقمان : 14 . ( 6 ) الحجر : 46 .